مجموعة مؤلفين

253

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

[ 133 ] 33 - عدم بطلان النافلة بالشك بين الاثنين ، والأقسام الباطلة كالخامسة في بعض الفروض والسادسة والسابعة والثامنة إلى غير ذلك . [ 134 - 135 ] 34 و 35 - توقف مباشرة الولد للمباح أو المندوب على اذن الوالدين بخلاف الفرائض ، فلا يجوز للولد الاشتغال بالنوافل مثلًا إلّا بعد الاذن منهما كما في المطالع ، وأن منع الكل أجزأ ، ومن المعمِّمين العلّامة في المنتهى ، لكن في الوالد خاصة ، وتردد كلامه بين الكراهة والحرمة . [ 136 - 137 ] 36 و 37 - في منعهما عن النافلة خصوصاً إذا انجرّ إلى العقوق ، كما صرّح به في الدروس وجامع المقاصد . [ 138 - 139 ] 38 و 39 - في الحاق الجدين بهما في المقامين ، كما هو صريح بعضهم . [ 140 ] الأربعون - في منع الزوج عن النافلة ، خصوصاً مع منافاتها لحق الاستمتاع بخلاف الفريضة . [ 141 ] 41 - في منع المولى عبده أو أمته منها . [ 142 ] 42 - في منع النافلة إذا آجر نفسه في تمام اليوم مثلًا بخلاف الفريضة ؛ لعدم مزاحمة الإجارة لها . [ 143 - 144 ] 43 - في عدم جواز النافلة إذا دخل الوقت ، مع عدم أداء الفريضة ، وهو الخلاف المعروف بين القدماء والمتأخرين ، ولا يخفى عليك انّ هذا في غير الرواتب « 1 » . [ 145 إلى 167 ] [ 145 ] 45 - في عدم جواز النافلة لمن عليه القضاء كما ذهب إليه كثير من فقهائنا رحمهم الله ، حتى استشكل بعضهم في جواز نذرها حينئذ .

--> ( 1 ) لا يخفى انّ المؤلف قدس سره لم يذكر الفرق ولا أشار إليه كما في الموارد السابقة : 244 .